مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

65

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

ثالثاً - كفارة الاحتشاش من الحرم : حكم بعض الفقهاء بثبوت الكفّارة في قلع حشيش الحرم بدفع قيمته السّوقية أو ما تيسّر من الصدقة ( « 1 » ) ، ولكن خالفهم المشهور فحكموا بعدم الكفّارة ( « 2 » ) سوى الاستغفار ( « 3 » ) . ( انظر : كفّارة ، حرم ) رابعاً - دخول الحرم للحشّاش والحطّاب : الحشّاش والحطّاب وغيرهم ممّن يتكرّر دخولهم في الحرم يجوز لهم دخول الحرم بلا إحرام ( « 4 » ) . ( انظر : إحرام ) احتشام أوّلًا - التعريف : الاحتشام في اللغة بمعنى الاستحياء والانقباض ، والاسم منه الحشمة - بالكسر - بمعنى الحياء . قال في القاموس : « إنّي لأحتشم منه تحشّماً : أتذمّم منه واستحيي ، والحُشُم بضمّتين ذو الحياء التام » ( « 5 » ) . وقال في المعجم الوسيط : « احتشم : استحيا وسلك في حياته مسلكاً محموداً وسطاً . . . والحشمة الحياء والمسلك الوسط » ( « 6 » ) . ومنه قول الصادق عليه السلام : « لا تذهب الحشمة فيما بينك وبين أخيك ، فإنّ ذهاب الحشمة ذهاب الحياء » الحديث ( « 7 » ) . ومن معانيه أيضاً الغضب كما صرّح به في المصباح ، بل عن الأصمعي : أنّه الغضب فقط ( « 8 » ) . وفي المُغرِّب : « وقيل : هي [ أي هذه اللفظة ] عاميّة ؛ لأنّ الحشمة عند العرب هي الغضب لا غير » ( « 9 » ) .

--> ( 1 ) الكافي في الفقه : 204 . المبسوط 1 : 354 . الغنية : 168 . القواعد 1 : 472 . جامع المقاصد 3 : 359 . ( 2 ) الشرائع 1 : 297 . الدروس 1 : 390 . المهذب البارع 2 : 290 . الروضة 2 : 363 . ( 3 ) الدروس 1 : 390 . المسالك 2 : 488 . ( 4 ) المختصر النافع : 109 . التذكرة 7 : 206 . جواهر الكلام 18 : 448 . ( 5 ) القاموس المحيط 4 : 135 . ( 6 ) المعجم الوسيط : 176 . ( 7 ) البحار 71 : 286 ، ح 13 . ( 8 ) المصباح المنير : 137 - 138 . ( 9 ) المغرّب : 117 .